رغم أن قانون المحال العامة الجديد تضمن عقوبات رادعة للمخالفين لأحكام يعاقب بها صاحب المحل المرخص له فى حالة عدم التزامه بالمحظورات التى يحظرها القانون، إلا أنه أجاز التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة أو بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة، وذلك باستثناء الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، فلا تصالح فيها.
ووفقا لقانون المحال العامة، يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (34( من مشروع القانون، على أنه "فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفى غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا أُزيلت أسباب المخالفة، أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة".
كما أضافت المادة: "وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة