بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على قانون المحال العامة الجديد، من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية عليه قريبا لنشره فى الجريدة الرسمية، وبعد ذلك تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، ليصبح نافذا وتطبق أحكامه.
وفى هذا الصدد، نصت (المادة الخامسة) من مواد الإصدار بقانون المحال العامة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة