اعرف عقوبة تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى والتليفزيونى

الأحد، 01 سبتمبر 2019 04:30 ص
اعرف عقوبة تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى والتليفزيونى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقوبة كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ونصت المادة 104 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجـن والغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
 
كما تقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة، وأنه فى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة