حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ومنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد المقبل للبرلمان، المخالفات التى يترتب عليها إلغاء ترخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وفى هذا الصدد نصت المادة (43) على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5 ـ ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.