أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطرد المستأجر لعدم توافر الإقامة المستقرة التي يترتب عليها استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتي وفاته، ورتب الحكم علي ذلك عدم أحقية الطاعنة في الامتداد القانوني لعقد الإيجار وقضت بعدم قبول الطعن من المستأجرة وألزمتها المصروفات.
صدر الحكم في الطعن المُقيد برقم 7450 لسنة 87 ق لصالح المحامى كمال يونس برئاسة المستشار عبدالله عصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
وجاء بالحكم : "لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تقدير توافر الإقامة المستقرة التى ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود التى وردت شهادتهم فى أى تحقيق قضائى لدى الخبير المنتدب فى الدعوى دون حلف يمين – ولها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر – وترجيح ما تطمئن إليه منها".
وبحسب "المحكمة" - أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقييم قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق، ولا عليها أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت به، وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 31 يناير 1960 والإخلاء والتسليم ويرفض دعوى الطاعنة الفرعية على ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال الشاهد الثاني من شاهدي المطعون ضدهم الأربعة الأول، وأقوال شاهدي الطاعنة الذين سمعهم الخبير المنتدب فى الدعوى من أن الطاعنة لم تكن لها إقامة مستقرة بالعين محل النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته لزواجها وانتقالها للإقامة بشقة الزوجية، وأنها عادت لشقة النزاع بعد وفاة والدتها.
ورتب الحكم على ذلك عدم أحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار من والدها أو والدتها، وكان هذا الاستخلاص سائغاَ وكافياَ لحمل قضائه، فإن النعي عليه بالأسباب الأربعة الأول لا يعدو أن يكون جدلاَ موضوعياَ فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، والنعي عليه بالسبب الأخير بشأن سقوط حكم الإحالة للتحقيق لتجاوز الأجل المحدد لإجرائه غير مقبول لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 20 من قانون المرافعات لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق به الغاية منه – وفقا لـ"المحكمة".
وإذ كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن: "ويبين كذلك فى الحكم الذى تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة الشهود اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه لم يرتب على مخالفة ذلك البطلان، فإنه يعتد بالتحقيق الذى أجرى بناء على ذلك ولو لم يكن قد حدد أجلاَ لإجرائه طالما سمع شهود الطرفين، وتحققت بتلك الغاية من الإجراء.
وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف استمعت لشهود الطرفين وتحققت بذلك الغاية من الإجراء ويضحى النعى بهذا السبب غير مقبول، والنعى عليه بالسبب الرابع غير مقبول، إذ لم تبين الطاعنة ماهية المستندات التى أغلفها الحكم ومدلولها وأثر ذلك فى قضائه – فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاَ ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن برمته قد اقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاَ بنص المادة 263/3 من ذات القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة