محكمة النقض المصرية أنشئت فى 2 مايو 1931، وهى المحكمة الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
إلا أنه بالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى .
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه، وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
وهذا كان الدور الرئيسى واختصاص محكمة النقض على مدار السنوات الماضية، قبل التعديل الأخير الذى أجرى على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2017، والذى جعل من محكمة النقض محكمة موضوع، أى أنها تنظر الموضوع من المرة الأولى.
ومحكمة النقض ليس الهدف من إنشائها جعل التقاضى على ثلاث درجات، فالتقاضى على درجتين فقط، ثم أصبح بعد التعديل مرة وأحدة فقط وبناء عليه، عادة يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما فى قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام باعتبار "النقض" أعلى محكمة قضائية فى الدولة وعليه تصدر الأخيرة قرار إما بإعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفى حالة قبول الطعن يحال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لإعادة المحاكمة من جديد وفى حالة رفض الطعن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائى وبات وواجب التنفيذ.
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.