تصل للسجن المشدد.. اعرف عقوبة كل من عطل عمدا خدمات المرافق العامة

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 12:00 ص
تصل للسجن المشدد.. اعرف عقوبة كل من عطل عمدا خدمات المرافق العامة محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تقع على كل من عطل عمدًا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة، وفى الباب المعنون بـ"التخريب والتعييب والإتلاف"، نصت المادة 361 مكرر (أ) على "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".

ونصت المادة 364 على "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".

وكذا المادة 365 نصت على "كل من أحرق أو أتلف عمداً بأى طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية، أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة