هل يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح فى إعادة الهيكلة للتاجر المفلس؟

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 01:00 ص
هل يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح فى إعادة الهيكلة للتاجر المفلس؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس ، على أنه يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار.

وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.(مادة 42)

ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.

وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا تبين لها أنها تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح.

وقاضى الصلح ، هو القاضى المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

وإدارة الإفلاس، هى الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقى من الإفلاس، وشهر الإفلاس، ومباشرة إجراءات الوساطة.

أما قاضى الإفلاس، هو أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على إدارة الإفلاس.

ويقوم القانون على وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس)، يتولى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح عليهم الحلول الملائمة لها.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة