قانون "السجل العينى" يحسم التضارب بين مستندات الوحدة العقارية.. تعرف عليه

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص
قانون "السجل العينى" يحسم التضارب بين مستندات الوحدة العقارية.. تعرف عليه الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعطى مشروع قانون السجل العينى  المقدم من الحكومة فى المادة "16" منه  للاجهزة المعنية بمكاتب السجل العينى التابعة للمصلحة  فى حالة قيام تعارض بين أى من المستندات المشار اليها فى المادة "13" من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها انه صاحب الحق  وذلك بعد فحص المحررات المتعارضة ودراستها ويرافق الصحيفة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.  
 
وأوضحت المادة 13 من مشروع القانون ان هناك مستندات تكون مصادر للقيد بالسجل فى حال عدم وجود وجود تصرفا أو حكما مشهرا وتشمل تلك المصادر دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة والمحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 اذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة أحد ممن وقع او ختم عليها بالإضافة إلى المحررات التى تحمل تاريخا  سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها او نقل التكليف بمقتضاها قبل سنة 1947.
 
وكذلك المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل سنة 1947 والبيانات الواردة من الجهات.
 
مادة "17"
 
ونصت المادة "17" من القانون على أن يثبت فى كل صحيفة كل وحدة عقارية حدودها وارقام الوحدات المجاورة
 
مادة "18"
 
وقضت المادة "18" بأن يقوم الموظفون المختصون من الهيئة العامة للمساحة أو من تفوضه الهيئة بتعيين حدود كل وحدة عقارية أن لم يكن لها تحديد مساحى سابق من إحدى الجهات الهندسية الرسمية المختصة.
 
يذكر أن مشروع قانون السجل العينى انتهت منه اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع وسوف يتم مناقشته بالجلسة العامة فى دور الانعقاد القادم الذى يبدا أول أكتوبر.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة