نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه باسم "العود" على أنه إذا توافر العود ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظميها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية، وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات.
ونصت المادة 53 على "إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات".
ويقصد بالعود، الوصف القانونى الذى يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن، وتقوم حالة العود بموجب العودة إلى الإجرام مجددًا، والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة