أكرم القصاص - علا الشافعي

س و ج.. الأحكام القانونية للأجور المستحقة للحاضنة والصغار

الجمعة، 27 سبتمبر 2019 08:00 ص
س و ج.. الأحكام القانونية للأجور المستحقة للحاضنة والصغار  محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" حقوق المرأة المطلقة سواء فى حالة وجود أطفال أو من عدمه فى القانون المصرى، وقواعد حضانة الصغار، وإشكالية الإقامة، والحقوق فى الخلع، ومسكن الحضانة، وتحصيل الزوجة الأجور المستحقة لها كحاضنة، وشروط حبس الزوج إذا تخلف عن سدادها وفق قانون الأحوال الشخصية.

س: ما أجر الحضانة؟

ج- أجر الحضانة هو مبلغ نقدى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعملها بخدمة المحضون "الصغار".

س: ما المدة التي تستحق عنها أجر الحضانة؟

ج - حق الحاضنة فى أجر الحضانة يبدأ من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أمًا للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الزوج إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونًا.

س: ما شروط استحقاق أجر الحضانة؟

ج:- استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائمًا طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة.

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

ج - يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقها غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

س: ما هو أجر المسكن؟

ج- أجر المسكن هو مقابل نقدى يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

س: ما شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج - يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، وذلك من تاريخ الحاجة إليه "تاريخ الامتناع" باعتباره كنفقة إلزامية على والده.

 س: هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج -لا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن والده.

س: متى ينتهى حق الصغير فى المطالبة بأجر المسكن؟

ج - يستحق الصغير أجر المسكن حتى بلوغه خمسة عشر عامًا قادرًا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.

س: ما هى دعوى الحبس فى التخلف عن أداء الأجور؟

ج-دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التى أصدرت الحكم، بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد .

س- شروط قبول دعوى الحبس فى الأجور؟

ج: يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائى صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه "المحكوم ضده"، قادر على سداد ما حكم به، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة