يستهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، فض التشابك المالي بين الخزانة العامة وبين الهيئة القومية للتأمينات، الذى أدى إلى تراكم مديونية ضخمة عجزت الخزانة العامة عن سدادها لغياب التنظيم التشريعى لفض هذا التشابك، وكذلك عدم وجود خطة مجدولة لسداد هذه المبالغ.
وفى إطار سرعة سداد الخزانة العامة للمبالغ المستحقة عليها للتأمينات والمعاشات، حتى تاريخ صدور القانون، فقد حصر القانون الالتزامات التى تلتزم بها الخزانة العامة وقدم جدولة لهذه المبالغ، مقرراً التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
وفى هذا الإطار، تم النص على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى أول شهر يناير 2020، باستثناء الـ4 مواد المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، فتطبيقها يكون من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالى بدأ تطبيق هذه المواد بالفعل من اليوم التالى لتصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية.
وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات، وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد.
وألزم القانون بإعادة النظر في قيمة القسط لتحديد مدى كفايته لتحقيق الأهداف التي دعت إلى تحديده في مدى زمنى لا يتعدى الثلاثين عامًا من خلال دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بأكمله، وإذا انتهى الأمر إلى زيادة قيمة هذا القسط يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل التشريع لتنفيذ ما انتهت إليه الدراسة.
وكذلك التزام الخزانة بأداء قيمة القسط بصورة شهرية دورية مع فرض غرامة مالية على الخزانة العامة في حالة التأخير اعتبارًا من تاريخ الصرف وحتى تاريخ السداد، وتقدر هذه الغرامة بمتوسط العائد الذي تحصل عليه الخزانة من إصداراتها من الأذون والسندات خلال نفس المدة التي تتأخر فيها.
وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وإيجاد آلية تشريعية لكفالة وضمان سداد المبالغ المستحقة على الخزانة العامة يعد أحد أهم ضمانات تحصيل هذه المبالغ، ولذلك ألزم القانون الخزانة العامة بتقديم تقرير يفيد قيامها بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب، مع عدم جواز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبلغ المشار إليه في هذه الموازنة.