قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام أب بدفع 3 ألاف جنيه شهريا كمصاريف جلسات تأهيلية خاصة لطفلته، بعد امتناعه عن سداد تلك النفقات رغم يسر حالته المادية، وسداده لها وفق للشهود والمستندات بعد هجره زوجته ورفضه تطليقها منذ ما يزيد عن عامين.
لتؤكد حيثيات الحكم بأنه تم الاطلاع على التقرير الطبي، الذي كشف عن إصابة الطفلة بالتوحد وحاجتها الملحة لجلسات تأهيلية حتى وإن كانت مصروفات تكميلية، نظرا لأن الطفلة تعاني من صعوبة التحصيل، فإنه صار لزاما على من عجز عن تحصيل العلم الالتحاق بتلك الجلسات التأهيلية، كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وأفادت بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وتابعت: إن العلم من المسائل الضرورية، لذا وجب على الأب أن يتحمل مصاريف تعليم أبنائه، والمصاريف من رسوم المدارس، وجميع الطرق التي تؤدي بالطالب لتلقي العلم وتسهيل الدراسة عليه، في حدود مدى يساره.
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة نورهان السيد عطا الله، بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات جلسات تأهيلية لطفلته، وقدمت مستندات من أحدي المراكز الكبري التى ترددت عليها الطفلة، تفيد بإعتياد الأب بسدادها قبل طرده لها من منزل الزوجية، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عنها أدائها، رغم يسار حالته المادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة