ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جاء نصه:"ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟".
وقالت دار الإفتاء : زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هى من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وتابعت دار الإفتاء المصرية:"يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة