إعادة دعوى بطلان إلزام المتهم بالكسب بتبرير زيادة ثروته للمرافعة 12 يناير

السبت، 11 يناير 2020 02:15 م
إعادة دعوى بطلان إلزام المتهم بالكسب بتبرير زيادة ثروته للمرافعة 12 يناير المستشار سعيد مرعى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من إلزام المتهم باستغلال نفوذه بتبرير الزيادة الطارئة فى ثروته، للمرافعة بجلسة 12 يناير الجارى لإثبات التنازل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 174 لسنة 29 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة. (فقرة 2 ) وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى مايو 2019، على صحة دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، حيث قضت المحكمة، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع، سواء من الزوجة أو أولاده القصر أو غيرهم، ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه.

وتنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع على أنه، "ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة