حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة غدا الاحد 12 يناير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 بشأن بيان القانون الواجب التطبيق فى مسائل المواريث والوصايا والفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، وذلك لاختلاف توزيع الأنصبة فى المواريث فى الشريعة المسيحية عن نظيرتها الإسلامية.
وأقيمت الدعوى 65 لسنة 41 دستورية من سنيورة عبد الشهيد جرجس بصفتها وصية على القصر كارلا، كارول مجدى صبحى توفيق، والتى تطالب فيها بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من دستور 1923 ونص المادة 31 من دستور 1956 ونص المادة 40 من دستور 1971 وتعديلاته ونص المادة 3 من دستور 2012 ونصوص المواد أرقام 3، 53، 92 من دستور عام 2014.
وتنص المادة الثالثة من الدستور المصرى عام 2014 على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما وتقضى المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان، أصدرت خلال شهر نوفمبر الماضى حكما بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس بشأن توزيع الميراث فى دعوى أقامتها المحامية هدى نصر الله، هو ما ترتب عليه مساواة "نصر الله" فى الإرث مع أشقائها الذكور وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية الواردة فى المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 1938 التى تنص على توزيع الإرث بالتساوى بين الورثة من ذكور وإناث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة