ظاهرة البصق في الشوارع والطرقات من الظواهر السيئة التي تشغل معظم المجتمعات العربية والأوربية، ورغم الجهود المبذولة من قبل الخطباء على المنابر والمربين فى المدارس ووسائل الإعلام المختلفة للحد من الظاهرة والقضاء عليها، إلا أن الأمر متكرر فى الشوارع والميادين دون مراعاة للأصول والأعراف التي حثت عليها الأديان السماوية.
والواقع أن ظاهرة البصق التي تقع من الكثيرين في الشوارع والطرقات دون اكتراث ناقلة للأمراض، إلى جانب كونها ممارسة تفتقد إلى الذوق العام، بالإضافة إلى أنها غير حضارية، فإنها تنقل العديد من الأمراض الصدرية الخطيرة التي تعاني منها الدول المتأخرة صحياً، ومازالت العديد من الدول تعاني من ظاهرة البصق.
هل للبصق فى المترو ومحطة القطار عقوبة؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية ظاهرة يعاني منها العديد من المواطنين وهي البصق ليس فقط البصق في الشوارع والطرقات والميادين ولكن الأكثر من ذلك وهو البصق في المؤسسات مثل محطات الأتوبيسات والقطارات والمترو تلك الأماكن التي تكون مغلقة في كثير من الأحيان ومزدحمة بالمواطنين، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا بعيداَ عن مسألة النصح والإرشاد والحلال والحرام.. هل هناك عقوبة لظاهرة البصق فى مثل تلك المؤسسات وغيرها أم لا؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي محمد شليل.
في البداية – علينا أن نعلم أن الطب الوقائي في الأديان السماوية وعلى رأسها الدين الإسلامي الحنيف أمدنا إلى الكثير من الإرشادات التي تضمن الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، كما أن للبصق كفارة يجب أداؤها على من يمارسها، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن البصق: "البصق على الأرض خطيئة، وكفارتها ردمها"، كما أن ممارسة هذه العادة انتهاك لحرمة الطريق الذي يستخدمه المجتمع، وتجاوز بحق البيئة التي نتشاركها جميعاً – وفقا لـ"شليل".
العقوبة السجن 6 أشهر وغرامة 20 جنية
وجريمة إلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكك الحديدية المندرجة تحت نص المادتين 10/ح، 20 من القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة لا تزيد عن 20 جنيهاَ أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يُجير من الناحية القانونية لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم مرتكب الفعل – الكلام لـ"شليل".
محكمة النقض تتصدى للأزمة
محكمة النقض المصرية تصدت لمثل هذا الأمر منذ 10 سنوات تقريباَ فى الطعن المقيد برقم 26303 لسنة 73 القضائية، حينما ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد الأشخاص وهو يبصق داخل محطة السكة الحديد وتمت محاكمته على هذا الجرم وعوقب بالحبس 6 أشهر وطعن على الحكم لإلغاء الحكم، فقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: "أن قانون الإجراءات الجنائية أجاز فى المادة 34 منه لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضي فى الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة