نص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959على حالة يسقط فيها طعن المتهم، وهى فى حال إذا لم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه أمام محكمة النقض.
ونصت المادة 41 من القانون على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".
وحدد القانون الحالات التى يحق فيها الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 30 ) منه على " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الاتية:
1 -إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
2 - إذا وقع بطلان فى الحكم.
3 - إذا وقع فى الإجراءات بطلان اثر فى الحكم.
وأضافت المادة ، "ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة