أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 6837 لسنة 88 أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف غير مختصة بنظر منازعات القيد بنقابة المحامين، وأن الاختصاص فى هذا الشأن باعتباره قرارات إدارية يعود إلى مجلس الدولة، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة الاستئناف الصادر بتأييد قرار لجنة القبول بنقابة المحاميين برفض طلب قيد محامى بالنقابة بعد انقطاعه عن العمل، مستندة إلى حكم المحكمة الدستوية بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (33) والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقالت المحكمة إن ذلك مؤداه، عدم انعقاد الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات رفض طلبات القيد فى الجدول العام وجدولى المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة ، وـن القرارات الصادرة من النقابة أو لجنة القيد تعد قرارات إدارية، بما يعنى انعقاد الاختصاص بنظر منازعتها لمجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حكمها الثابت إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها فى القضية رقم 150 لسنة 35 ق بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19) ، والفقرة الأخيرة من المادة (33) ، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، إلى محكمة استئناف القاهرة .
وتابعت، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق عام مهني ، وقد منحها قانون المحاماة المشار إليه وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدرا من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها ، بهذا الوصف ، هي قرارات إدارية ، والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري ، طبقا لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة. وحيث إن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام (مادة 19) ، وطالب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية (مادة33) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36) ، برفض طلب قيدهم ، لمحكمة استئناف القاهرة ، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، فإن مسلك المشرع ، على هذا النحو، يكون مصادماً لأحكام الدستور، الذي أضحى بمقتضاه ، مجلس الدولة ، دون غيره ، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن فى القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل فى الاختصاص بنظر هذه المنازعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة