"نصاب بدرجة مزور".. تأجيل محاكمة "جو" بتهمة التزوير والاستيلاء على 64 ألف جنيه

الثلاثاء، 14 يناير 2020 12:29 م
"نصاب بدرجة مزور".. تأجيل محاكمة "جو" بتهمة التزوير والاستيلاء على 64 ألف جنيه أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، تأجيل محاكمة المتهم "خالد جو" لجلسة 16 يناير، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالقاهرة الجديدة، صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد، وأسندت النيابة للمتهم "خالد جو"، هارب، تهمة تزوير محرر رسمى وهو عقد بيع المركبة رقم 12513 نقل القاهرة بطريق الاصطناع، بأن حرر هذا العقد على غرار المحررات الرسمية، ودون به البيانات المراد تدوينها وبصمه بخاتم مقلد منسوب لوحدة مرور بمحافظة بنى سويف على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تزوير محرر رسمى وهو التصريح المؤقت للسيارة رقم 12513 نقل القاهرة، والمنسوب صدوره لوحدة تراخيص القطامية بطريق الاصطناع، بأن دون به البيانات المراد تدوينها على غرار المحررات السليمة، بالإضافة إلى تهمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية وهى " وحدة تراخيص القطامية"، و" وحدة تراخيص بنى سويف"، والاستيلاء على مبلغ  64 ألف جنيه والمملوك المجنى عليه "عبد العزيز محمد"، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بأن تزوير ملكيته للسيارة المذكورة واقعة صحيحة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة