قال سعيد الضبع المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
وأضاف الضبع المختص بالشأن الأسرى: "للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى" الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
وأكد المحامى أنه إذا تعذر تنظيم الرؤية بين الزوجين، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ونصت المادة 67 أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الاماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية مالم يتفق الزوجين على مكان، والمادة 2 أكدت أنه يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه بمعرفة المحضر المختص، وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، والمادة 3 يراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ.
وتابع: "نصت المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعى قدر الامكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة