"بعد زواجه بأخرى".. سيدة لمحكمة الأسرة: عايزة شقة بـ2 مليون جنيه

الأربعاء، 15 يناير 2020 03:17 ص
"بعد زواجه بأخرى".. سيدة لمحكمة الأسرة: عايزة شقة بـ2 مليون جنيه محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى تمكين من شقة زوجيه، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيه بتوفير مسكن مستقل بها وقدرت قيمته بـ 2 مليون جنيه، وذلك بعد زواج زوجها دون علمها، ومحاولته إجبارها للعيش برفقة ضرتها، وهو ما أصابها بضرر بالغ، لتؤكد:" أين حقى كحاضنة لطفلين من مسكن الزوجية، بعد 17 عا ما برفقة زوجى، وقفت بجواره، وتحملت ضيق الحياة بسبب ظروفه الصعبة، إلى أن وقف على قدميه، وأصبح من أكبر تجار الخشب".

 

وأضافت كريمة.أ.س، الزوجة البالغة من العمر 39 عاما: "تزوج علي، ودخل على بمنزلى وفى يديه زوجته الجديدة،  وقال لى بأنها منذ تلك اللحظة سيدة المنزل،  صبرت على العيش برفقتهم لمدة 6 شهور كاملة وقررت اعتزالهما، ولكن سرعان ما تحول المنزل لساحة صراع ".

 

وتكمل الزوجة وهى تشكو من معاناتها بسبب قرار التمكين المشترك لشقة الزوجة مع زوجها وضرتها: تحولت لخادمة لضرتى متحملة جميع أعمال البيت، أعتادت على مضايقتي، وسبى بكلام جارح وأولادى، فقررت البحث عن فرصة عمل وطلبت الطلاق ولكنه رفض وصرح بأنه سيتركنى معلقة .

 

وأكملت: عندما علم زوجى بتحريك إجراءات تمكينى من مسكن الزوجية، لاحقنى باتهامات كيدية، ليسقط حضانتي، وحقى فى منزلى الذى شاركته بتأسيسه.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

 

 ونص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 

كما نص القانون على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق، ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة