نص مشروع قانون جديد يستهدف الحفاظ على حقوق شباب نواب المحافظين المالية والتأمينية

الأربعاء، 15 يناير 2020 07:57 م
نص مشروع قانون جديد يستهدف الحفاظ على حقوق شباب نواب المحافظين المالية والتأمينية طارق الخولى - أمين العلاقات الخارجية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، مشروع قانون المقدم من النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى تم إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، والذى يتكون من 4 مواد، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.

 

مشروع قانون

بـــشـــــــــــــــــــأن

"تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"

 

السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،،

    استناداً إلى حكم المادة (122) من الدستور، أتقدم بمشروع قانون بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين ".

    فيرجى من سيادتكم عرض وإحالة مشروع القانون المرفق، وفق نص المواد (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

طارق الخولى

عضو مجلس النواب

مرفقات

•          نص مشروع القانون المقدم

•          المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

•          توقيعات السادة النواب على مشروع القانون

نص مشروع قانون

بشـــــــــــأن

(تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة  أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .     ولا يتقاضى نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي و لا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله . ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ ،ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله .

 

(المادة الثانية)

لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما

وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

 

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين .

 

(المادة الرابعة)

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من .........

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن ( تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بتعيين نواب المحافظين)

فى ضوء ما أفرزه الواقع العملي، وفى إطار اهتمام الدولة بإشراك الشباب فى كافة مناحي الحياة، إشراكاً فاعلاً في صنع القرارات المتعلقة بالإجراءات التنموية المُحسنة لجودة مساهمتهم في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية .

 ومن منطق البادرة الجديدة التي تبنتها الدولة بتعيين شباب نوابا للمحافظين وعدم وجود مظلة حماية أو تنظيم قانوني لبعض الجوانب المتعلقة بوجود الشباب فى المحافظات والأجهزة التنفيذية ممن لديهم الطاقة والقدرة على القيادة، واتجاه الدولة للاعتماد على شباب الأحزاب، فلم يعد لديهم حجة فى أن يكون لهم دور فى دولاب العمل التنفيذي للدولة حتى يبذلوا قصارى جهدهم للعمل على حل مشكلات المواطنين بشكل سياسي ووضع رؤية لزيادة موارد المحافظة وتطوير خدماتها واكتسابهم الخبرة والحنكة فى كيفية اتخاذ القرارات، والتى تمكنه بعد ذلك من أن يصل إلى منصب محافظ وهو فى سن الشباب .

وتمشياً مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تمكين الشباب وتقنيناً للتمثيل الجيد للشباب فى حركة المحافظين الأخيرة وحماية لحقوقهم وتحفيزهم على قبول هذا المنصب وخاصة أن معظمهم فى مستهل العمر ومن منطلق أن التغيير أمر محتم ووارد دائماً .

وفى ضوء ما تقدم كان لزاما على الحكومة ضرورة إعداد مشروع قانون بتنظيم بعض الجوانب الخاصة بنواب المحافظين ويرتكز مشروع القانون المعروض على الأهداف والمبادئ التالية :

1 - يعد المشروع استكمالاً للاستحقاقات الدستورية الكثيرة للشباب الواردة فى دستور 2014 وحماية لحقوقهم .

2-  ينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .

3-  الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية .

4- تحفيز الشباب على قبول شغل هذا المنصب، حتى لا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي وسيعطى دفعة كبيرة للعمل العام لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع .

 

مشروع قانون

بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين

تناولت المادة الأولى الأحوال التي يحظر فيها الجمع بين شغل منصب نائب المحافظ وشغل بعض الوظائف الأخرى سواء كانت بالتعيين أو الانتخاب .

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حكماً يقضى باستقالة من يعين نائبا للمحافظ لكل من كان عضوا بمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوا بإحدى الجهات والهيئات القضائية، أو شغل أحد وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو كان رئيساً أو عضواً بأحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو شغل وظيفة عمدة أو شيخ أو كان عضوا بأحد اللجان الخاصة بهما، وذلك ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

أما المادة الثانية حرص المشرع فيها على الاحتفاظ لنائب المحافظ بوظيفته أو عمله قبل شغله المنصب وحددت الأحوال التي يجوز فيها ذلك، إذا كان من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له .

كما تضمنت المادة بعض الحقوق المالية والتأمينية لمن يشغل المنصب واحتساب مدة شغله للمنصب  فى المعاش أو المكافأة .

وتناولت الفقرة الأخيرة حظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التي كان يشغلها .

أما المادة الثالثة تضمنت إصدار رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تجاوز، هذا بالإضافة إلى مادة النشر .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة