حسم المواد الجدلية بقانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " غدا: ممثل المالية يكشف إرسال قانون متكامل للضريبة علي العقارات المبنية للبرلمان.. واللجنة البرلمانية تقر الضريبة على الاقتصاد غير الرسمى

الأحد، 19 يناير 2020 11:00 م
حسم المواد الجدلية بقانون "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر " غدا: ممثل المالية يكشف إرسال قانون متكامل للضريبة علي العقارات المبنية للبرلمان.. واللجنة البرلمانية تقر الضريبة على الاقتصاد غير الرسمى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتهي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعها غداً الأثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حسم كافة مواد مشروع قانون الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بعد أن حسمت اليوم أغلب المواد المؤجلة والجدلية بحضور وزارة المالية والتي أكد خلالها أعضاء اللجنة علي أهمية دعم هذه المشروعات بكافة الوسائل الممكنة لاسيما أنها قاطرة التنمية.
 

ممثل المالية أمام النواب: إرسال قانون متكامل للضريبة على العقارات المبينة للبرلمان

وشهدت اللجنة تأكيد، رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية سعياً لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالى ( الخامس) من الفصل التشريعى عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن التشريع الجديد سيعالج كافة مشاكل المصانع إيا كانت.

 
وكانت اللجنة قد شهدت جدلًا حول اقتراح النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
يأتى ذلك لاسيما بعد اقتراح ممثل المالية صياغة المادة الخاصة بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتى مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".
 
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لكافة المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازيه، بقولها "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا .. الدولة تدعمكم"، كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يكتفى فى الإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أن يمتد للمشروعات المتوسطة، بقولها "الصناعة ليست فى أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معاها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي".
 
وتحفظ رمضان صديق ،  ممثل المالية على المقرح قائلا : اعفاء المشروعات المتوسطة ليس محلة هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة.
 
فيما قال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها اجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى روساءه، لكن القرار فى النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.
 
 

مشروعات البرلمان: قانون "تنمية المشروعات الصغيرة" هدفه المصالحة المجتمعية

 
كما قررت اللجنة، إلغاء المادة (89) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها أن تكون غير مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل بالقانون، لاسيما بعد اقتراح المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بحذفها لاسيما وأنها تتسبب فى تمييز بين المسجل ضريبيًا وغير المسجل، بل ووضعت المسجل ضريبيا فى وضع أسوء من غير المسجل.
 
وكان النائب محمد كمال مرعى ، رئيس اللجنة فى وقت سابق اثناء مناقشة المادة، قد كلف الحكومة إعادة صياغة المادة بحيث يتم إيقاف كافه الإجراءات المتخذة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ليتم محاسبتها من اليوم التالى لدخولها الاقتصاد الرسمى، ليعلق رمضان صديق مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، بقوله: "نلغى بقى قانون الضرائب ونشتغل بقانون المشروعات الصغيرة"، ليقترح البعلى حذف المادة من الأساس الأمر الذى اتفقت معه اللجنة.
 
 
كما قررت اللجنة حذف المادة (81) من مشروع القانون، وقال النائب محمد المرشدى، وكيل اللجنة أن القانون هدفه المصالحة المجتمعية مع البسطاء لاسيما محدودى الدخل والذى يمارس أى نشاط انتاجى، متابعا : لسنا ضد الحفاظ على موارد الدولة، واحنا فى الشارع والمصطبة وشايفين التصرفات السليمة.
 
وأضاف المرشدى: "نريد تشجيع قطاع الاقتصاد غير الرسمى على الدخول للمنظومة بإعفائهم من الاجراءات القانونية ضدهم".
 
 
وفي السياق ذاته، حسمت اللجنة الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.
 
وحسب المادة (85) تكون الضريبة بواقع 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 60 ألف جنية سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 40 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي 3 ملايين جنية ولا يجاوز 5 ملايين جنية سنويا.
 
 
ووفقا للمادة، تكون الضريبة بواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنية ولا يجاوز 3 ملايين جنية سنويا، و(0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنية ولا يجاوز مليوني جنية سنويا.
 
 
وقررت اللجنة بعد الاتفاق مع ممثل وزارة المالية، أن يمنح المشروع حق الاختيار بين المحاسبة علي صافي الربح أو حجم الأعمال.
 
كما وافقت اللجنة عي مواد الباب السابع المتعلقة بالأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، والتي أفرد لها القانون مادتين، أولهما المادة (93) المنظمة للضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز 6 ملايين جنية سنويا، حيث تحدد بواقع (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنية ولا يجاوز مليوني جنية سنويا، وبواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها علي مليوني جنية ولا يجاوز 10 ملايين جنية سنويا.
 
والمادة الثانية تنظم الضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنوياً.
 
ووفقا للمادة (94) من مشروع القانون التي وافقت عليها لجنة المشروعات المتوسطة اليوم، تكون الضريبة بواقع الف جنية سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنية، و2500 جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجك أعمالها السنوي عن 250 ألف جنية ولا يجاوز 500 ألف جنية.
 
وحسبما انتهت اللجنة خلال إجتماعها اليوم، تفرض الضريبة بواقع 5 الاف جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، وذلك بتعديلها بعدما كانت الضريبة المحددة لهذا الشق (6 الاف جنية) بعد مطالبات أعضاء اللجنة بخفض قيمة الضريبة.
 
 
وقررت اللجنة، إعفاء المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً وفقا للأسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدايمة المبينه بالقانون، من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
 
ومنحت المادة (97) التي وافقت عليها لجنة المشروعات اليوم، لوزير المالية بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها في الباب السابع بما في ذلك تقرير نظم للحوافز لنشجيع المشروعات علي التعامل بالفواتير الضريبية.
 
ويتضمن الباب السابع ، من مشروع قانون تنميمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاسس المبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، والتي تحدد الضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي يزيد حجم أعمالها علي مليون جنيه ولا يجاوز 6 ملايين جنية سنويا، وكذلك المنظمة للضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنوياً.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة