أصدر المستشار عمر مروان ، وزير العدل القرار رقم 10604 لسنة 2019، الخاص بتأجيل سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية الصادرة بها قرار وزير العدل رقم 2323 لسنة 2004 بالنسبة لمحافظات المنيا وسوهاج وقنا من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2021.
ونص القرار على تأجيل سريان السجل العينى بالمحافظات الثلاثة حتى 1 يناير 2021، على أن تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة 19 من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظات المحددة وهى المنيا وسوهاج وقنا وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على أن ينشر فى جريدة الوقائع ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره وعلى رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار، ويعرف القانون رقم 142 لسنة 1964 ، السجل العيني بأنه هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
كما نص القانون على أن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه ، ويخصص سجل عيني لكل قسم مساحي وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقًا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل .
ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به .
ويلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل ملك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني ، ولا يجوز بأي حالة من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة