أكرم القصاص - علا الشافعي

النقض تسدل الستار على قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" غدا.. مصدر قضائى: حضور العادلى والمتهمين أمام النقض غير وجوبى باستثناء نبيل خلف لصدور حكم بالحبس ضده.. وسيناريوهان أمام المحكمة

الإثنين، 20 يناير 2020 01:00 ص
النقض تسدل الستار على قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" غدا.. مصدر قضائى: حضور العادلى والمتهمين أمام النقض غير وجوبى باستثناء نبيل خلف لصدور حكم بالحبس ضده.. وسيناريوهان أمام المحكمة محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحسم محكمة النقض غدا، الثلاثاء 21 يناير، طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرون، حيث يكون ما يصدر عنها فى هذه الجلسة نهائى بات غير قابل للطعن سواء من المحكوم عليهم أو من النيابة العامة.

 

السيناريوهات المتوقعة خلال جلسة الثلاثاء، وكما يقول مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، هى إما أن تؤيد المحكمة حكم محكمة الجنايات السابق، وبذلك تسدل الستار نهائيا على القضية، أو أن تقبل الطعون وتنقض الحكم، وفى هذه الحالة تنظر المحكمة الموضوع وتصدر حكما جديدا فى الدعوى.

 

وأشار المصدر إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت فى رأيها برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، مؤيدة بذلك حكم محكمة الجنايات الصادر بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال، إضافة إلى معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن لمدة 3 سنوات، لكن المحكمة - وكما يقول المصدر - غير ملزمة بهذا الرأى، حيث إن رأيها فى القضية استشارى غير ملزم لدائرة محكمة النقض التى ستنظر الطعن ، فيجوز للمحكمة أن تأخذ به ويجوز لها مخالفته.

 

أما عن وجوب حضور الطاعنين من عدمه لجلسة الطعن غد الثلاثاء، قال المصدر إن الوحيد المطلوب حضوره من بين المحكوم ضدهم هو نبيل خلف لأنه صادر ضده حكم بالحبس، بالتالى حتى لا يسقط حقه فى الطعن لا بد أن يسلم نفسه للمحكمة صباح يوم الجلسة.

 

وتابع المصدر: "أما بالنسبة لحضور حبيب العادلى وباقى المتهمين فغير ملزم، لأنه محكوم ضدهم بالغرامة وليس بعقوبة سالبة للحرية".

 

وتنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959على أنه "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن".

 

وفندت نيابة النقض فى مذكرة رأيها القانوني، أوجه الطعن المقدمة من النيابة العامة والمحكوم ضدهم، على الحكم المطعون فيه والتى انتهت فيها جميعا إلى رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.

 

وطعن حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا على حكم محكمة الجنايات أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه، وكذلك طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإلغائه أيضا.

 

وذكرت نيابة النقض، فى مذكرة رأيها بالطعن الذى حمل رقم 5849 لسنة 89 قضائية، أنه فيما يتعلق بالتنفيذ فإنه بالإستعلام عن التنفيذ من نيابة وسط القاهرة تبين أن الطاعن نبيل سليمان سليمان خلف لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى قضى بها الحكم المطعون فيه موضحة أنه إذا لم يتقدم الطاعن للتنفيذ دون عذر إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين القضاء بسقوط طعنه عملا بالمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 

وتنظر محكمة النقض الطعون المتعلقة بالقضية فى 21 يناير الجارى، حيث كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

 

وبرأت المحكمة فى حكمها العادلى من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

 

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة