أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى الحوامدية

الإثنين، 20 يناير 2020 01:09 م
حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى الحوامدية  سرقة هاتف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، بحبس عاطلين تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من المواطنين بالحوامدية في الجيزة، 4  أيام على ذمة التحقيقات، اعترف المتهمان عقب القبض عليهما، أنهما يستخدمان توك توك في تتبع الضحايا وخطف هواتفهم والهرب بها، وأرشد المتهمان عن المسروقات، كما اعترفا بسرقة 5 وقائع سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى سرقة عاطلان لعدد من الهواتف المحمول بأسلوب الخطف من المواطنين، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 هواتف، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
 
 
 
1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
 
 
 
2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
 
 
 
3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
 
 
 
4-  أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
 
 
 
5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
 
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
 
 
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
 
 
 
2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
 
 
3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
 
 
وتعاقب المادة 317  بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
 
 
 
1-  السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
 
 
 
2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
 
 
3-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
 
 
 
4-  السرقات التي تحصل ليلاً.
 
 
 
5-  السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
 
 
 
6-  السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
 
 
7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
 
 
8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة