أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: يجوز شرعًا أخذ تمويل عقارى من البنك

الإثنين، 20 يناير 2020 03:17 م
دار الإفتاء: يجوز شرعًا أخذ تمويل عقارى من البنك دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك نشر فتوى خاصة بالحصول على قرض شخصى وتمويل، والتى تجيب على سؤال نصه: "ما حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله سبحانه وتعالى أعلم."

وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى، الفتوى مفصلة تحت سؤال نصه: "ما حكم شراء العقارات عن طريق البنك؟ علمًا بأنَّ البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادةٍ معلومةٍ لمدةٍ معينةٍ، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "من المقرر شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنَّه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجْلِهِ إذا ذُكِر الأجَل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك؛ ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين.

وتابعت دار الإفتاء: "والبنك في الصُّورة الموضحة: إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

واختتمت دار الإفتاء المصرية بقولها :"وعليه وفي واقعة السؤال: فالعقد المسؤول عنه جائزٌ..والله سبحانه وتعالى أعلم."



 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة