غرامة 500 ألف جنيه بمشروع قانون العمل ضد مخالفة مادة صندوق العمالة غير المنتظمة

الأربعاء، 22 يناير 2020 04:00 ص
غرامة 500 ألف جنيه بمشروع قانون العمل ضد مخالفة مادة صندوق العمالة غير المنتظمة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ووافقت عليه نهائيان ومن المنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس فى الفترة القادمة، عقوبات ضد مخالفة المنشآت بعدم سداد نسبة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وكذلك مخالفة ضوابط وإجراءات صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

 وفى هذا الصدد، نصت المادة (252)، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19 بند (1)، 32) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (19) الخاصة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل، على أن تتكون موارد الصندوق، 1- نسبة (1%) من إجمالى الأجور الأساسية الشهرية التى تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

أما المادة (32)، فتنص على أن:

ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالى وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :

1. دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2. دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3. تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4. توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5. دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6. تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية فى الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7. تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة