أكرم القصاص - علا الشافعي

الإدارية العليا تعيد طالبا بكلية الشرطة للدراسة بعد ثبوت انتظام سلوكه

السبت، 25 يناير 2020 04:50 م
الإدارية العليا تعيد طالبا بكلية الشرطة للدراسة بعد ثبوت انتظام سلوكه مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم "، قرار فصل طالب بالفرقة الثالثة بأكاديمية الشرطة لعام 2014، وقضت بعودته للدراسة مرة أخرى .

وأكدت المحكمة انتفاء الدليل الذى يفيد صحة ما نُسب للطالب من فقدانه لشرط حسن السمعة وهو من الشروط الجوهرية للقبول والاستمرار بالكلية، كما خلت الأوراق مما يفيد أن هناك ثمة ما يشوب سلوك الطاعن طيلة مدة دراسته بالكلية والتى تجاوزت السنتين ومن ثم يكون قرار فصل الطالب غير موافق صحيح القانون .

ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال بالقضية لما يترتب على تنفيذ قرار فصله من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل فى حرمان الطالب من اللحاق بركب زملائه وهو ما يؤثر على مستقبله الوظيفى، ومن ثم أوقفت المحكمة تنفيذ قرار فصله، وقضت بعودة الطاعن لاستكمال دراسته بالفرقة الثالثة بكلية الشرطة .

وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل فى الطعون التى تقدم إليها فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية، ومن ثم ليس للمحكمة الإدارية العليا أن تنظر دعوى تقدم إليها ابتداء.
والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية يكون فى الأحوال الآتية:
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة