أكرم القصاص - علا الشافعي

التعديلات الجديدة بتشريع "الكيانات الإرهابية" تشمل الفضائيات المحرضة

الثلاثاء، 28 يناير 2020 10:00 ص
التعديلات الجديدة بتشريع "الكيانات الإرهابية" تشمل الفضائيات المحرضة مجلس النواب-ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين صدر بهدف وضع إطار قانونى لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة وبما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذى يساهم فى الحد من هذه الجريمة، وأن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل بعض أحكام القانون للوفاء بالمعايير الدولية، وبما يحقق المصلحة فى مكافحة الإرهاب وتمويله.

 

ونرصد فيما يلى أبرز ما جاء بالقانون الجديد:  

- يهدف التعديل الجديد إلى شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.

 

- استبدال تعريف الكيان الإرهابى الوارد ليشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، بعد تورط بعضها في الانشطة الإرهابية.

 

- استبدل تعريف الأموال ليكون الأموال أو الأصول الأخرى بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والادوات القانونية بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل آخرى مترتبة على متولدة من هذه الأموال أو الاصول أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

 

- نص علي تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.

 

- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعارته وتم حذف عبارة "متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى" التى تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الامن رقم 1373/2001 والذى أوجب التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الاموال أو جمعها للاستخدام فى أعمال إرهابية.

 

- تتضمن إضافة آثار جديدة للآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين.

 

- أولها حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

- سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما. 

 

- ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة عامة. 

 

- شمل عدم تمتع الإرهابى بشخصه بالدعم التموينى أو أى دعم حكومى أيا كان نوعه على وأن يكون عدم استفادة الإرهابى وحده دون أفراد أسرته من الدعم الذى تقدمه الدولة.

 

- يتم مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة