نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأعضاء البشرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال وإفساد الأطفال والإتجار بالبشر، وذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى بقيام "عاطل ، وربة منزل لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما.
وكشفت التحريات عن تخصص نشاط التشكيل الإجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال إستقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين "50 إلى 100ألف جنيه" للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ "15 ألف جنيه" تقريباً للضحية بعد إتخاذهم اجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وتم تحديد أربعة منهم وبإستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام "المتهمة الثانية" بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الإنتهاء من إجراء العملية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
تتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة