أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب بحبس زوجها بتهمة تبديد منقولاتها ورفض تطليقها لمدة 3 سنوات

السبت، 10 أكتوبر 2020 06:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها بتهمة تبديد منقولاتها ورفض تطليقها لمدة 3 سنوات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اشتكت فيها من هجرها وطفلتها، وزواجه من ابنة عمه بعد تطليقها من زوجها أثر اكتشافه محادثات بينهما، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال 3 سنوات، لتؤكد: "زوجي أقيم ضده وابنة عمه دعوي زنا، وبسبب الفضائح تزوجها على منقولاتي، وهجرني وطفلتى، وطالبني بالقبول بالأمر الواقع، ورفض منحي حقوقي الشرعية، وتعهد بإذلالى".

 

وأشارت "ي.س.ع" صاحبة الـ34 عاما فى دعواها: تخلي زوجي عني، وسرق مصوغاتي وباعها، وقبل على نفسه الكذب وتحريض شهود للكذب واتهامي بتهم باطلة، بسبب تدخل ابنة عمه فى حياتنا، وارتكابه أفعال مخلة، ليغدر بي، ويتركني معلقة ويرفض تطليقي.

 

وتابعت الزوجة: "حتى نفقة طفلتى رفض منحها لي، وأصبحت بسببه مديونة، وزوجي يكتنز أموالا تقدر بمئات الآلاف، ولكنه استخرج شهادة فقر وساومنى على شرفي لكى ينفق على وطفلته".

 

وأشارت الزوجة إلى أنها قدمت مستندات تفيد تزويره أوراق وشهادة الشهود لحبسها، كما قدمت حافظة أخري تضم تقارير طبية لما تعرضت له من بطش على يد زوجها وأهله، وبالرغم من ذلك رفض أن يتركها ولاحقها وهدد بإيذائها، ما أدي إلى تدمير حياتها وحالتها النفسية، فى ظل رفضه السماح لها بأخذ حقوقها، وابتزازها، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب، لتقرر الهرب من جحيم العيش معه، خوفا من بطشه بها.

 

يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.

 

وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة