أقامت زوجة، دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، لتخلفه عن سداد 5500 جنيه، متجمد أجر المسكن والمرافق طوال 5 شهور، لتقيم 19 دعوى حبس ونفقات متنوعة، وفرش وغطاء وعلاجيه لأطفاله، أجر مسكن، مصروفات مرافق، وذكرت الزوجة:" زوجى قرر ملاحقتى بسبب اعتراض حماتى على عملى، ورغبتها فى إجبارى على تركه، وبعدها قرر رفض عن دفع نفقاتى، ورفض تطليقى وتركنى معلقة، حتى نفقة الطعام والمسكن امتنع عن سدادها ليساومنى على الرجوع له ".
وأشارت الزوجة ع.م.أ، إلى أنها تزوجت من زوجها بعقد رسمى منذ 6 سنوات، وأنجبت على فراش الزوجية 3 أبناء، ومنذ ما يزيد على 5 شهور تركها معلقة، وعندما طالبت بالطلاق للضرر، ورد حقوقها، ثار ضدها، ولاحقها ليجبرها على العيش برفقته، وتخلف عن الإنفاق عليها.
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيديه، وتعدى عليها بالضرب المبرح، وتخلف عن السداد حتى يعاقبها.
وأكدت للمحكمة:" تحملت طوال سنوات عنف حماتى، ودفعها أن أصبح خادمة لها وشقيقات زوجى، وملاحقتى بالتضييق على، ومحاسبتها لى على خروجى من المنزل، والنفقات وكأننى فى سجن، لتدفع زوجى لرفض التكفل بمصروفات أطفالى عقابا لى رغم أنه ميسور الحال ودخله يتجاوز الـ 30 ألف شهريا ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة