أكرم القصاص - علا الشافعي

مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. إلزام الحاضن بالموافقة على رؤية الجد لأحفاده.. والحيثيات تؤكد: من ثوابت الشريعة لمنع قطع صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.. ولتحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 05:00 ص
مبادئ قانونية أقرتها محكمة الأسرة.. إلزام الحاضن بالموافقة على رؤية الجد لأحفاده.. والحيثيات تؤكد: من ثوابت الشريعة لمنع قطع صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.. ولتحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير محكمة الأسرة تلزم الحاضن بالموافقة على رؤية الجد لأحفاده
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الأسرة بأكتوبر حكم ينص على إلزام الحاضن بموافقته على روية الجد لأحفاده، وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة قضت بتمكين الجدين من رؤية أحفادهم مرة أسبوعيا بأحد النوادي بالجيزة، نظرا لان طليقة نجلهم ترفض تواصلهم مع الصغار، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها فى جلسة ودية.

وأشارت الحيثيات، أن المدعي عليها كانت زوجة نجل المدعين، ورزقت منه بـ 3 أطفال، فى زواج دام بينهما 8 سنوات، إلى أن حدث الطلاق العام الماضي، وأن الصغار فى حضانة والدتهم وفقا لصحيح القانون، وطوال 12 شهر امتنعت عن تمكينهم من رعاية الصغار والتواصل معهم، لوجود خلافات بينهم فلجأ للتسوية إلا أنها لم تتم بسبب تعنت الحاضنة ".

وأكدت الحيثيات للجدين الحق برؤية أحفادهم، وفقا للمادة 20 ,2,3من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "انه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود أي من الأبوين..وإذا تعذر تنظيم الروية اتفاقا نظمها القاضي".

وتابعت :" عدم قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم في حالة عدم وجود الأبوين، وأن حق رؤية الأجداد للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين".

وأضافت الحيثيات :ان المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة "20"من القانون رقم 25 لسنة  1929الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكامه، وعدم قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حال عدم وجود الأبوين، وذلك لصله الرحم والإبقاء علي الروابط الأسرية ومن هذه الوجهة قد يكون مخالف للشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية في الدستور، ولتحقيق المصالح المشروعة للأسرة وللصغير .

وتفاصيل الدعوي تعود إلى تقدم الجد ع.م.أ، البالغ من العمر 61 عام، بدعوي تمكينه من رؤية أحفاده، مرة فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وذلك بعد حرمانه طوال 12 شهر بسبب خلافات الجدة "زوجته"، مع طليقة نجله، بعد أن حال ذلك بينه وأحفاده من نجله الأكبر، وإصرار وقسوة المدعي عليها وحرمانها له وزوجته العجوز من رؤية أحفادهم.

وأكد الجد، أن المدعي عليه واصلت بالانتقام منه بحجة الخلافات مع مطلقها، وافتعال المكايد، رغم تقاضيها كافة حقوقها الشرعية عند الطلاق فى جلسة ودية، وكذلك تقاضيها النفقات، ولكنها ترفض تواصلهم مع الصغار وتستمر فى إبعادهم وتشويه صورتهم أمام الأطفال، وتركته فى حزنه على فراق أحفاده، ومنعته من رؤيتهم نهائيا رغم ذهابه لأهلها ورجائه لهم .

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة