زوج يطالب ببطلان عقد الزواج لاستحالة العشرة ويطالب الزوجة برد 800 جرام ذهب

الأحد، 27 سبتمبر 2020 06:00 ص
زوج يطالب ببطلان عقد الزواج لاستحالة العشرة ويطالب الزوجة برد 800 جرام ذهب خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم أهل زوجته بالغش والتدليس، وإخفائهم حقيقة مرض زوجته بشكل يستحيل معه العشرة بينهما، وطالب زوجته برد 800 جرام ذهب منحها هدية لزوجته، وذلك بعد طلبها الطلاق خلعا، وعرضها رد مقدم الصداق ألف جنيه فقط لا غير، ليقدم مستندات تفيد تزوير زوجته وأهلها وتعرضه للخداع، وحصولها على مصوغات ذهبية، وسيارة، كهدية زواجهما، وبعد شهرين طالبهم بالانفصال.

وأشار الزوج بدعواه، أن زوجته ووليها الشرعى قد أخفيا حقيقة مرض زوجته، وانهم طالبوه طوال شهرين زواجهما قبول الأمر الواقع، رغم أنه لا يوجد أمل فى تحسنها بالعلاج، بعد أن داومت طوال سنوات قبل زواجها على الخضوع له دون حدوث أى نتيجة.

وأضاف م.ك.ن، الزوج البالغ من العمر 37 عاما، أن خلافات حادة نشبت بينه وأهل زوجته، بسبب رفضهم الانفصال بالمعروف، ورد حقوقه، بعد تعرضه للنصب، أثر زواجه من ابنتهم، زواج صالونات، وقضائه فتره خطوبة لم تدم غير 3 شهور، بسبب إصرارهم على إتمام الزفاف سريعا، وبعدها بدوأ فى ملاحقته بدعوى تبديد وخلع، ونفقات متنوعة، رغم أن حالتها المرضية السبب فى الخلافات.

وطالب الزوج بعرض زوجته على الطبيب الشرعى، بسبب معاناتها من خلل سبب لها بعض الاضطرابات رغم تأكيد الأطباء عدم وجود علاج لحالتها، ورفض أهلها مساعدته فى إيجاد حل ودي.

 والطلاق قانونا، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هى توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.

والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة