أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، لاستحاله العشرة بينهما، وادعت قيامه بطردها من منزل الزوجية، واستيلاء حماتها على متعلقاتها ومنقولاتها ومصوغاتها الذهبية، لتؤكد:" وصل الجبروت بزوجى بالقيام بفضحى بعد 7 شهور من الزواج، بسبب رفضى تسجيل ميراثى باسمه، ومنحه أموالى، وتهديدى باتهامى بالزنا، والاعتداء على وتلقينى علقة موت".
وأضافت الزوجة س.ن.ك، أثناء تقديمها لدعواها أمام محكمة الأسرة:" قضيت 7شهور بعش الزوجية، ذقت فيهم الويل على يد زوجي، بعد اكتشاف نيته التى يحاول أن يخفيها، بتعرضى للإفلاس، وسلب ميراثي، وتدهورت حالتى النفسية، بسبب تدخله فى كل صغيرة وكبيرة بشكل مبالغ فيه، لأرى الجحيم على يديه، بعد أن تفنن فى التسبب لى بالإيذاء".
وتابعت:"طالبنى بمنحى الطلاق مقابل التنازل عن ميراثى كتعويض له، وهددنى بملاحقتى بتهم الخيانة، وعندما رفض وطلبت أن يأخذ كل منا حقوقه كاملة، ثارت وتوعدني، وبدأ فى إلحاق الأذى بى، وشوه سمعتى، باتهامات كيدية، ليدمر حياتى".
وأكدت:" عشت فى جحيم، تحملت زوجى وتسلطه، كان لى بالمرصاد، حاول الفتك بي، حتى قررت أخيرا التخلص من العيش بسجن الزوجية، والحصول على الطلاق للضرر، بعد أن كد أن أفقد حياتى على يديه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة