قال يحيى عبدالله يحيى، المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن حق الأب وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يشغل رقم 16 فى ترتيب الحضانة، وأن القانون نص فى المادة 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985، والمادة 67 فى القانون 1 لسنة 2000 نظمت أحكام الرؤية، ولم تتضمن النص على الاستضافة، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الأحكام القضائية التى حكمت للمتقاضين بالاستضافة التى غالباً ما يتم نقضها عن طريق النيابة لمخالفتها لصريح القانون لأن القانون لم ينص عليها صراحة.
وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن كثير من الآباء يطالبون أن يتضمن القانون الحالى النص على الاستضافة لمصلحة الصغير، وتمكين الأمهات غير الحاضنات والآباء من استضافة أبنائهم ورعايتهم يومين على الأقل فى الأسبوع، حتى يتمكن الصغير من تحصيل الحب والحنان والاحتواء من الطرفين .
وتابع، تخوف المشرع من فكرة الاستضافة قد يعود إلى بعض السلوكيات التى ينتهجها بعض الرجال أو النساء، مثل الهروب بالصغار خارج البلاد أو حتى إخفائهم داخل البلاد، وعدم تمكين حاضن الصغار من استعادة الحضانة، الذى قد يؤدى بدورة إلى كثرة ظهور دعاوى وطلبات التمكين من الحضانة .
وأكد، أنه رغم هذا التخوف يمكن أن يكون هناك تشريع يضمن إعادة الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الحضانة، كتغليظ العقوبات مثل السجن المشدد على الشخص الذى لا يمكن الحاضن من استعادة حضانة الصغار، والتواصل مع مصلحة الجوازات والهجرة بمنع الصغير من السفر إلا بموافقة والديه معا، والتنبيه على المدرسة التى يدخلها الصغير بإخطار والديه معا بمكان المدرسة التى يدرس بها الصغير، والإخطار يكون عن طريق التواصل مع السجل المدنى، لمعرفة العنوان الصحيح وقسم الشرطة محل سكن الزوجين .
ووفقا للقانون للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .