وجهت وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف سارقي التيار الكهربائي، سواء من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين، أو من أصحاب الشقق السكنية، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبلغة الأرقام، نجحت شرطة الكهرباء بالداخلية ـ خلال أسبوع ـ في ضبط 75912 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 61650045 جنيه.
وبدوره، قال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمني إن الأجهزة المعنية تكثف حملاتها المفاجأة على العقارات وعلى أصحاب الاكشاك لتقليل علميات سرقة التيار الكهربائى أو للردع العام لمن يقوم بسرقة التيار.
وأضاف الخبير الأمني في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سرقة التيار تؤثر على عجلة الإنتاج وعلى كفاءة المصالح العامة وعلى الظروف المعيشية.
ومن جانبه يقول الدكتور وليد وهبة المحامى بالاستئناف أنه تم تعديل القانون حيث اعتبر سرقة التيار الكهربائى بمثابة جنحه تبديد واستيلاء على المال العام وليست جنحة سرقة عادية فصدر القانون رقم 87 لسنة 2015، وافرد نصوصا خاصة لعقوبات سرقه التيار الكهربائى.
وأضاف وهبة أن المادة 70 من القانون نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال الآتية، توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، و الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار "وهبة" إلى أن المادة ذاتها تنص على أن "تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الآولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
كما نصت المادة "71" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة