7 ضوابط للتدريب على "مهنة أو صنعة" بقانون العمل.. و14 عاما حد أدنى للسن

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:00 ص
7 ضوابط للتدريب على "مهنة أو صنعة" بقانون العمل.. و14 عاما حد أدنى للسن مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وفقا لمسودته التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إجراءات وشروط التدريب على المهن والحرف، وعرف "المتدرب"، بأنه "كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة."

ونص مشروع قانون العمل في هذا الصدد، على الآتى:

1 ـ تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه.

2 ـ يشترط في المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا.

3 ـ يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

4 ـ يكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرب فيها.

5 ـ لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق.

6ـ يشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

7ـ تسري على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة