يبدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر وبالداخل 24 و25 من الشهر نفسه، ولكن هناك أشخاص لن يستطيعوا التصويت لأنهم محرمون من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالترشح أو بالإدلاء بأصواتهم وهم كما يبينهم الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أى شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامى بأحد منشأت الصحة النفسية.
كما تشمل من صدر ضده حكم نهائى بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة ارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل أو من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 344لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية أو من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو من صدر ضده حكم نهائى بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والامانة أو من صدر حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير والمحكوم عليه حكم نهائى فى جناية ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون الخاصة بجرائم الانتخابات أو من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال وأوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن يكون الحرمان فى جميع الجرائم السابقة لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا اوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن النيابة العامة تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف فالمفروض الجهة التى كان يعمل بها هى التى تتولى هذا الإبلاغ ويجب أن نعلم أن هذا الإبلاغ يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو قرار الفصل نهائي.
وأضاف الدكتور صلاح فوزى، أن يكون الحرمان فى جميع الجرائم السابقة لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا اوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن النيابة العامة تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وإذا فصل العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف فالمفروض الجهة التى كان يعمل بها هى التى تتولى هذا الإبلاغ ويجب أن نعلم أن هذا الإبلاغ يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو قرار الفصل نهائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة