أكرم القصاص - علا الشافعي

الموافقة الكتابية للموظف شرط إعارته بالداخل أو الخارج.. وترقيته مقيدة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 05:00 ص
الموافقة الكتابية للموظف شرط إعارته بالداخل أو الخارج.. وترقيته مقيدة موظفون - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وقواعد إجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، حيث تنص المادة (35) من القانون، على الآتي:
 
1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
 
2 ـ يترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
 
3 ـ يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته.
 
4 ـ لا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
 
5 ـ تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة