أكرم القصاص - علا الشافعي

لعضو مجلس الشيوخ.. احذر واجبات عليك الالتزام بها وإلا الإخلال بالعضوية

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 11:49 ص
لعضو مجلس الشيوخ.. احذر واجبات عليك الالتزام بها وإلا الإخلال بالعضوية مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق أمس الأحد أول أعمال مجلس الشيوخ، بعد عودة الغرفة الثانية أعمالا بالتعديلات الدستورية الأخيرة، وشهدت الجلسة الأولى انتخاب كلا من عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، وانتخاب كلا من المستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزى وكيلى للمجلس .

ونظم القانون رقم 141 لسنة 2020 الواجبات التى يلتزم بها عضو "الشيوخ" خلال فترة عضويته، وأكد القانون أنه حال مخالفتها فهى تعد إخلال بواجبات العضوية:

 أداء اليمين قبل مباشرة العمل حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة فلا يجوز له لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام. منع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، باتخاذ الإجراءات لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه وعليها إخطار مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير.

4- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى حالة المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل

5- وجوب التعامل بالسعر العادل وبالشروط السائدة فى السوق دون استغلال صفته

6- لا يجوز للعضو أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلًا بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

7- الإفصاح عن أى نشاطًا مهنى يزاول بمفردة أو بالمشاركة مع الغير كتابة لمكتب المجلس.

 

8- حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها من أى مناصب حكومة أو هيئات مستقلة أو رقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة

9- حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف فلا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة