قال أيمن محمود المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، إن الشروط القانونية التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية، لحالات سقوط الحضانة، وفق للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أن تكون الأم غير عاقلة وحرة أو مرتدة، أن تحمل من الأمراض التى تعجزها عن تربية ورعاية للصغير.
وأضاف محمود: "كما تشمل الشروط أن تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير، وأن تقيم فى بيت من يبغضه الطفل المحضون، أو أن يثبت عدم أمانتها كأن تكون ممن يكثرن الخروج وترك الطفل بمفرده، وإذا ثبت أنها تحترف مهن تخالف الدين والقانون كالأعمال المنافية للآداب، تسقط على الفور حقها بالحضانة".
وأكمل المختص بالشأن الأسرى: "يحق للأب أن يطالب بضم حضانة الصغار إذا قدم ما يفيد إدمانها للمخدرات أو الكحول، أو أنه بلطجى لإسقاط رعايتها عن الصغار بشكل مؤقت إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم الرؤية بغير عذر، مضيفا أن يحق للأب فى تلك الحالة رفع دعوى قضائية للتعويض، ونقلها لمن يليها فى الترتيب".
وأضاف: "فى حالة رفع الأب لدعوى قضائية يكون هناك أكثر من قرار للقاضى، حيث يمكن أن يطلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، أو يكون حكمه بنقل الحضانة لمن يليها بصفة مؤقتة كما أنه يحق إسقاط الحضانة عن الأم نهائيا، وينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب".
وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة: "المادة 143 حددت الشروط عامة يجب توافرها فى الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهى "العقل – البلوغ رشداً- الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض"، والمادة 144 أضافت ثلاثة شروط للحاضن الرجل بأن يكون عنده من يصلح من النساء وان يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى وان يتحد مع المحضون بالدين".
وأضاف: "يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم إلى جدة الأطفال من ناحية الأم، وإذا لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم، فأخت الأب، للأب أن يقيم دعوى إسقاط حضانة الصغار عن الأم وفق قانون الأحوال الشخصية فى حالة سفر الأم الحاضنة بالأولاد مستنداً الى أن السفر يمنعه من حقه القانونى فى رؤية أبنائه".
وأكد المختص بالشأن الأسري: "أنه فى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وتابع، أن القانون كفل للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.