أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير صاحب مكتبة بالشرقية متهم بتزوير الأوراق والمستندات المرورية

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 01:00 ص
اعرف مصير صاحب مكتبة بالشرقية متهم بتزوير الأوراق والمستندات المرورية تزوير مستندات رسميه - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط جرائم تزوير الأوراق والمستندات المرورية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الأوراق والمستندات الرسمية، حيث تمكنت إدارة البحث الحنائى بالإدارة العامة للمرور عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحب مكتبة ، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) لقيامه باصطناع وتزوير الأوراق والمستندات المرورية من خلال استخدام أجهزة حاسب آلى حديثة وبعض الهواتف المحمولة بمحل مزاولة نشاطه المشار إليه، بالإضافة إلى قيامه بتزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والتكسب من جراء هذا النشاط بطريقة غير مشروعة.

 

كما تم ضبط بحوزته (آلات وأجهزة حاسب آلى تستخدم فى الطباعة – العديد من المستندات المرورية الحكومية "مزورة" – مبلغ مالى مزيف – مبلغ مالى – طبنجة صوت) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة