أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها وخشيتها على نفسها وطفلتها بسبب عنف زوجها، لتؤكد:"زوجى اتهمنى زور بجنحة ضرب، وذلك بسبب اعتراضي على تسجيله طفلتى باسم شقيقته العاقر، ليقدم على تعنيفي، والزواج بآخرى، وطردى من المنزل، وحرمانى من رؤية طفلتى".
وأكملت:" زوجى غلب عليها الطمع ليبيعني وطفلته لإرضاء شقيقته، وعندما رفض بحث عن زوجة تحل محلي، سرق حقوقى الشرعية، لأرى الوجه الحقيقى له، وهددني عندما فضحت أمام أصدقائه ومعارفه بعد طلبي وساطتهم لإيجاد حل، وأستولي على محتويات الشقة ومصوغاتي المقدرة بمبلغ 150 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة ع.م.ه، البالغة من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة:" عامين ونصف قضيتهم مع زوجي، دفعت ثمنهم من صحتي، رأيت ما لا يتحمله بشر من تعذيب، واستغلال، والاستحواذ على راتبي، وتبديده على علاقاته غير الشرعية، وعندما رفض الاستمرار فى ابتزازي أقدم على ملاحقتي وتعنيفي، لأ تعرض للإهانة على يديه، فلم أكن أعلم أنهم يخطط للانتقام مني، وتدمير حياتي ".
وتضيف:" قام بسرقتي وتدمير حياتي، وعندما شكوت لأقاربه قام بتهديدي، ووجه الاتهامات الكيدية ضدي، وزور شهادة الشهود، حتى يثبت ضربي له، وطردي من المنزل".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة