أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 4 آلاف جنيه للخادمة، بسبب عدم استطاعتها التوفيق بين عملها وأداء المهام المنزلية، ورعاية طفلتها، بسبب سفرها الدائم خارج المحافظة.
لتؤكد :" تزوجت منه بعد أن تأكد من التوافق الاجتماعى بينا، فهو رجل حالته المادية ميسورة الحال، ولكنى اكتشفت بعد الزواج تفريقه بينى ووالدته، فيجلب لها أكثر من خادمة، فى ظل رفضه ليأتى بمن تساعدنى بالمهام المنزلية، وتبديده أمواله على النساء والسفر".
وتابعت:" زوجى يستطيع أن يدفع لى نفقات الخادمة ولكنه يرفض حتى ينتقم منى، ليقرر بعد 6 سنوات زواج أن يمتنع عن منحى حقوقى الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقى عقابا لى على طلب الانفصال".
وأشارت الزوجة ل.ع.م، أثناء جلسات القضية، إلى رفض زوجها منحها مصروفات الخادمة والإنفاق على طفلتها، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء، ومحاولته إجبارها على ترك العمل.
وتابعت: وصل الجبروت بزوجى، بأن حاول أن يلصق بى اتهامات باطلة، ويشوه سمعتى رغم أننى ما زلت على ذمته، ليحرمنى من طفلتى.
فيما دفع الزوج أثناء جلسات القضية، إلى اتفاقهم قبل الزواج بترك زوجته لعملها حال عدم استطاعتها التوفيق بين منزلها وعملها، وطلبه أكثر من مرة تركها للعمل، وذلك للضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضته، وقامت بمعاقبته بترك المنزل، وحرمانه من طفلته الصغيرة، مما دفعه لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية، وشدد إلى أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة