زوجة لمحكمة الأسرة: 11 سنة بصرف على زوجى خوفا من تهديده لى بتشويه بناتى

الثلاثاء، 28 يوليو 2020 06:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: 11 سنة بصرف على زوجى خوفا من تهديده لى بتشويه بناتى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة العشرة بينهم، وخشيتها على نفسها وبناتها الثلاثة من عنفه، لتؤكد:" وقعت فى قبضة نصاب، خدعنى بقدرته المادية، لاكتشف بعد الزواج أنه عاطل عن العمل، أجبرنى على الإنفاق عليه تحت التهديد طوال سنوات، لأتحمل من أجل بناتى".

وأشارت الزوجة س.م.خ، البالغة من العمر 39 عاما، بدعواه بمحكمة الأسرة: "بعد الزواج لازم المنزل، وأجبرنى بالإنفاق عليه، وأصبح يعنفنى ليلا ونهارا عندما أطلب يوم للراحة، لأعيش 11 سنه فى عذاب، يأخذ أموالى بالإكراه وينفقها على النساء ويترك بناته من دون طعام".

وتابعت: "استغل ضعفى، ليسلط غضبه على جسدى، وعندما أشترى غرض لنفسى يفتعل شجار، ويعاقبنى لأعتاد على الإهانة بسبب رفضه تطليقى".

وأضافت:" كان دائم التهديد لى بتشويه وإيذاء بناته، ورغم أننى مظلومة كان يظهرنى بمظهر المخطئة أمام أهله، ليمكث بالمنزل ويدعى المرض ويرفض الخروج من المنزل، ويعتمد على عملى بوظيفتين لأسدد ديونه، لأقرر الهروب وطلب الطلاق، ولكنه لم يتركنى فى حالى، وحاول تهديدى بدعاوى قضائية واتهامات باطلة، ملاحقتى للزج بى بالحبس".

وتتابع: "كان يعاملنى وكأننى أتسول رغم أنه مالى الخاص، ويطردنى من منزلى ثم يأتى فى اليوم التالى، ويهددنى لو لم أعود لمنزله بإجبارى بالعودة فى بيت الطاعة ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة