أقام زوج دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا تعرضه للعنف بسبب إدمان زوجته، ورفضها الخضوع للعلاج طوال 5 سنوات من تعاطيها تلك السموم، قائلا :" تحملت خلال زواجنا ما لا يتحمله بشر، بعد وقوع زوجتي فى طريق المخدرات، وتدهور حالتها، والتسبب فى إفلاسنا، وملاحقتنا من المجرمين، حتى أوشكت وطفلى على أن نفقد حياتنا على يديها بعد تهديدها بإشعال النيران بالمنزل".
وأضاف الزوج " س.خ.ه " فى دعواه: كانت تسرق أموالى وتذهب لتشتري بها المواد التى تتعاطها، وعندما أشكو لأهلها أجدهم قليلي الحيلة فى مواجهتها، ومنذ سلوكها طريق المواد المخدرة، أصبحت حياتي جحيم لا يطاق،.
وأشار الزوج ، إلى أن حياته الزوجية انهارت بعد أن تخلت زوجته عن عقلها وبدأت فى ممارسة الأعمال غير القانونية، ليؤكد :" أجبرت على تحمل العيش برفقتها، بسبب تهديد أهلها بحرمانى من طفلى، وإصرارهم على إخفاء إدمانها عن الجميع ورفضهم محاولتى لعلاجها بأحدي المصحات ، مضيفا وقفت أمام اتهامات أهلها لى بتشويه سمعتهم بالمنطقة السكنية، حتى يخفوا جريمة نجلتهم، ولكن تقرير المستشفى اثبت إدمانها والإصابات التى لحقت بي، وشهادة الجيران أتت لصالحى ".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة