أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها على نفسها، وادعت تحريضه بلطجية للتعدى عليها وهتك عرضها، بسبب خلافات نشبت بينهما لطلبها منه التكفل بنفقات أبنائها، وعدم الاعتماد على راتبها، لتؤكد:"طالب بإثبات عدم مقدرته المادية، رغم أنه موظف ببنك، ويتملك محل تجارى يديره له شقيقه، وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله".
وتؤكد: "عشت فى عذاب وإهانة بسبب ملاحقته لى ومنعنى من الحصول على حقوقى، ليحرض بلطجية ليحاولوا التعدى على بالضرب وهتك عرضى، لولا إنقاذى من قبل جيرانى، وعندما واجهته لم ينكر، وتبجح وهددنى أنه سيتخلص منى إذا لم أتنازل عن حقوقى".
وأشارت الزوجة ن.أ.ر، البالغة من العمر 31 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة:"طوال سنوات زواجى التى دامت 8 سنوات داومت حماتى على تحريض زوجى لتطليقى، بسبب كراهيتها لى، وعدم موافقتها على الزيجة منذ البداية، حتى أولادى طوال تلك السنوات لم توافق على أن تراهم، دفعته لمعاملتى بشكل سيئ رغم زواجنا عن حب، أدمن مرافقه النساء وارتكابه علاقات محرمة وخيانتى، وعندما أعترض عنفني وأنهال على بالضرب".
وتابعت:"قمت بترك المنزل حتى أهرب من جحيم الحياة برفقته، ولكنه ووالدته لم يتركونى وبدأت دوامة المشاكل، ثار جنونهما عندما طالبت بحقوقى قررا اتهامى بالزنا، وأن أطفالى أنجبتهما من الحرام، وهددنى إذا أقمت دعوى طلاق بتشويهى، لأعيش فى مأساة حتى يجبرنى للعودة له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة